الشهيد الأول
169
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
درس 233 وخامسها : تعلَّق حقّ غير البائع به كمال الغير ، وما يختصّ به من الأشياء وإن لم يملك ، والوقوفات المطلقة . ومن وجد عنده سرقة أو غصب فأقام بيّنة بالشراء اندفع عنه قرار الضمان إن كان جاهلا ، وتخيّر ( 1 ) مالكها في الرجوع على من شاء مع تلفها . ويجوز للولي تقويم أمته المولَّى عليه وشراؤها ، ولا يجوز مباشرتها قبل ذلك ، وقال الصدوق ( 2 ) : يجوز للأب مباشرة جارية الابن ما لم يكن مسّها ، لخبر إسحاق بن عمّار ( 3 ) ، ويحمل على فعل ذلك بطريقه الشرعي . ويجوز التناول من مال الولد الصغير حيث تجب نفقة الأب ، ومن مال الكبير حيث يمتنع من الإنفاق الواجب . ولا يجوز تناول الامّ من مال الولد شيئا ، إلا بإذن الولي أو مقاصّة . وليس لها الاقتراض من مال الصغير ، وجوّزه علي بن بابويه ( 4 ) والشيخ ( 5 ) والقاضي ( 6 ) ، وربما حمل على الوصيّة . ولو صالح الولي غريم اليتيم بدون حقّه روعي الصلاح ، ويبرأ المدّعى عليه إذا كان مقرّا معسرا ، ولو كان منكرا أو موسرا لم يبرأ . ويجوز شراء ما يأخذ الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة ، وإن لم يكن
--> ( 1 ) في باقي النسخ : ويتخير . ( 2 ) علل الشرائع : ص 525 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 79 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 198 . ( 4 ) المختلف : ج 2 ص 345 . ( 5 ) النهاية : ص 360 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 349 .